المادة 390
1 – اذا كان الدين مما يتعين بالتعيين فليس للمدين ان يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق او كانت له قيمة اعلى.
2 – اما اذا كان مما لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد فللمدين دفع مثله وان لم يرض الدائن.
الموضوع: عدم جواز دفع بدل بدون رضایت دائن در دین معین,اجازه پرداخت مثل در دین غیر معین با تعیین در قرارداد