المادة 389
1 – اذا عرض المدين واتبع العرض بايداع او باجراء مماثل جاز له ان يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، او ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرا ذمة شركائه في الدين، ولا ذمة الضامنين.
2 – فاذا رجع المدين في العرض بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تامينات وتبرا ذمة الشركاء من الدين وذمة الضامنين.
الموضوع: رجوع المدين عن العرض قبل قبول الدائن,رجوع المدين بعد قبول الدائن,عدم براءة ذمة الشركاء والضامنين عند الرجوع قبل القبول,براءة ذمة الشركاء والضامنين عند الرجوع بعد القبول