المادة 388

معرف المادة: 1254

رقم المادة : 17

المادة 388 يكون الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء جائزا ايضا اذ كان المدين يجهل شخصية الدائن او موطنه او كان الدائن محجورا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء او كان الدين متنازعا عليه بين عدة اشخاص او كانت هناك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء.

الموضوع: جواز الايداع في حالة جهل المدين بشخصية الدائن,جواز الايداع في حالة جهل المدين بمكان الدائن,جواز الايداع في صورت وجود حجر على الدائن,جواز الايداع في صورت عدم وجود نائب للدائن,جواز الايداع في حالة النزاع على الدين بين عدة اشخاص,جواز الايداع في حالة وجود اسباب جدية تبرر الاجراء