المادة 387
1 – اذا كان محل الوفاء عقارا او شيئا معدا للبقاء حيث وجد طلب المدين من المحكمة وضعه تحت يد عدل قام تسليم الشيء للعدل مقام الايداع.
2 – واذا كان شيئا يسرع اليه التلف او يكلف نفقات باهظة في ايداعه فانه يجوز للمدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذان عند الضرورة ان يبيعه بسعره المعروف في الاسواق فان تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم ايداع الثمن مقام ايداع الشيء نفسه.
الموضوع: طلب المدين من المحكمة وضع العقار تحت يد عدل,جواز بيع الشيء الذي يسرع إليه التلف بعد استئذان المحكمة,إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه