المادة 386
1 – يقوم الايداع مقام الوفاء اذا قبله الدائن او صدر حكم بصحته.
2 –وفي هذه الحالة تكون نفقات الايداع على الدائن وهو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع ومن هذا الوقت ايضا يقف سريان الفوائد.
الموضوع: الايداع مقام الوفاء,نفقات الايداع على الدائن,تبعة هلاك الشيء من وقت الايداع,وقف سريان الفوائد من وقت الايداع