المادة 385

معرف المادة: 1251

رقم المادة : 17

المادة 385 1 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا او اذا رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها او اذا اعلن انه لن يقبل الوفاء فيجوز للمدين ان ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه في مدة مناسبة يحددها في الانذار. 2 – ولا يتم اعذار الدائن الا اذا اودع المدين الشيء على ذمة الدائن بعد انقضاء هذه المدة وانذره بهذا الايداع.

الموضوع: رفض الدائن قبول الوفاء المعروض عليه,حق المدين في إنذار الدائن,إيداع الشيء على ذمة الدائن,عدم قبول الوفاء من قبل الدائن