المادة 384

معرف المادة: 1250

رقم المادة : 17

المادة 384 اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن او نائبه فلا تبرا ذمة المدين الا اذا اقر هذا الوفاء او تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر.

الموضوع: الوفاء لشخص غير الدائن,إقرار الوفاء,الوفاء بحسن نية,الدين الظاهر