المادة 371

معرف المادة: 1237

رقم المادة : 17

المادة 371 يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.

الموضوع: ضمانت تعدی محیل,حواله بدون عوض,شرط عدم الضمان