المادة 370
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك.
الموضوع: رد ما اخذه من المحال له,الفوائد والمصروفات,اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك