المادة 369

معرف المادة: 1235

رقم المادة : 17

المادة 369 اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: الضمان,اليسار,الحوالة,الاتفاق على غير ذلك