المادة 367

معرف المادة: 1233

رقم المادة : 17

المادة 367 يجب على المحيل ان يسلم المحال له سند الحق المحال به وان يقدم له وسائل اثبات هذا الحق وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من حقه.

الموضوع: وجوب تسليم سند الحق المحال به,تقديم وسائل اثبات الحق,تقديم بيانات ضرورية لتمكين المحال له من حقه