المادة 366

معرف المادة: 1232

رقم المادة : 17

المادة 366 للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ان يحتج بها على المحيل كما يجوز له ان يحتج الخاصة بالمحال له وحده.

الموضوع: الدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة,الاحتجاج بالدفوع على المحيل,الاحتجاج الخاصة بالمحال له وحده