المادة 366
للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة في حقه ان يحتج بها على المحيل كما يجوز له ان يحتج الخاصة بالمحال له وحده.
الموضوع: الدفوع التي كان له عند صيرورة الحوالة نافذة,الاحتجاج بالدفوع على المحيل,الاحتجاج الخاصة بالمحال له وحده