المادة 365

معرف المادة: 1231

رقم المادة : 17

المادة 365 ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد واقساط.

الموضوع: انتقال الحق,ضمانات حق,شمولیت حواله در فوائد و اقساط