المادة 123
للمحكمة ان تامر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا وقعت جناية او جنحة من احد ممثليه او مديريه او وكلائه باسم الشخص المعنوي او لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة اشهر فاكثر. واذا ارتكبت الجناية او الجنحة اكثر من مرة فللمحكمة ان تامر بحل الشخص المعنوي.
الموضوع: وقف الشخص المعنوي,حل الشخص المعنوي,عقوبة سالبة للحرية,جناية أو جنحة من ممثليه