المادة 363

معرف المادة: 1229

رقم المادة : 17

المادة 363 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تكون الحوالة نافذة في حق المحال عليه او في حق الغير الا اذ قبلها المحال عليه او اعلنت له، على ان نفاذها في حق الغير بقبول المحال عليه يستلزم ان يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

الموضوع: عدم نفاذ الحوالة في حق المحال عليه,عدم نفاذ الحوالة في حق الغير,قبول المحال عليه كشرط لنفاذ الحوالة,ثبوت تاريخ قبول المحال عليه