المادة 362
يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه الا اذا حال دون ذلك نص في القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حالة الى رضاء المحال عليه.
الموضوع: يجوز للدائن ان يحول الى غيره ما له من حق على مدينه,حال دون ذلك نص في القانون,حال دون ذلك اتفاق المتعاقدين,حال دون ذلك طبيعة الالتزام,تتم الحوالة دون حالة الى رضاء المحال عليه