المادة 361
1 – اذا كانت الحوالة مقيدة بدين للمحيل على المحال عليه او عين مودعة او مغصوبة فلا يملك المحيل بعد الحوالة مطالبة المحال عليه ولا المحال عليه الدفع للمحيل لو دفع له ضمن المحال له ويكون له الرجوع على المحيل.
2 – ولو اسر المحيل قبل ادار المحال عليه الدين فليس لسائر الغرماء ان يشاركوا المحال له.
الموضوع: الحوالة مقيدة بدين للمحيل,عدم حق مطالبة المحال عليه بعد الحوالة,حق الرجوع على المحيل,عدم مشاركة الغرماء في الدين بعد الإحالة