المادة 360
في الحوالة المطلقة اذا كان للمحيل عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة فله ان يطالب المحال عليه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فان اداه سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.
الموضوع: الحوالة المطلقة,حق المطالبة بعد الحوالة,سقوط الدين بالوفاء,قصاص الدين