المادة 359

معرف المادة: 1225

رقم المادة : 17

المادة 359 اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء لا قبله ويرجع بالمحال به لا بما ادى.

الموضوع: احالة مطلقة,رجوع المحال عليه على المحيل بعد الاداء,رجوع المحال عليه بالمحال به,عدم وجود دين او عين مودعة او مغصوبة