المادة 358

معرف المادة: 1224

رقم المادة : 17

المادة 358 الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة ان يطالب ايا شاء من المحيل والمحال عليه.

الموضوع: الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد,حق المطالبة من المحيل والمحال عليه