المادة 89

معرف المادة: 12236

رقم المادة : 346

المادة 89 – 1 – إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلاً. 2 – ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

الموضوع: بطلان عقد الشركة في حالة عدم مساهمة أحد الشركاء في الأرباح أو الخسائر,إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط عدم تقرر أجر له