المادة 357
1 – لا يرجع المحال له بدينه على المحيل الا اذا اشترط في الحوالة خيار الرجوع او ابطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين او هلاك العين واستحقاقها وفقا للاحكام السابقة.
2 – اما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه ولو بامر المحكمة فلا يوجبان بطلان الحوالة وعود الدين على المحيل.
الموضوع: عدم رجوع المحال له بدينه على المحيل الا بشرط خيار الرجوع,ابطال الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو هلاك العين,عدم بطلان الحوالة بسبب تعذر استيفاء الدين من المحال عليه