المادة 356

معرف المادة: 1222

رقم المادة : 17

المادة 356 1 – اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال فلا تبطل الحوالة. 2 – فان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.

الموضوع: احالة المدين غريمه على الغاصب,هلاکت العين المغصوبة قبل ادائها للمحال,استحقاق العين المغصوبة للغير