المادة 356
1 – اذا احال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة فهلكت العين في يد الغاصب قبل ادائها للمحال فلا تبطل الحوالة.
2 – فان استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل.
الموضوع: احالة المدين غريمه على الغاصب,هلاکت العين المغصوبة قبل ادائها للمحال,استحقاق العين المغصوبة للغير