المادة 355

معرف المادة: 1221

رقم المادة : 17

المادة 355 1 – اذا احال المدين غريمه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده فهلكت الوديعة قبل ادائها للمحال له بلا تعد من الوديع بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل، واستحقاق الوديعة للغير مبطل للحوالة كهلاكها. 2 – فان كان هلاك الوديعة بتقصير الوديع او تعديه فلا تبطل الحوالة.

الموضوع: ابطال الحوالة بسبب هلاك الوديعة بدون تعد من الوديع,استحقاق الوديعة للغير كسبب لابطال الحوالة,عدم ابطال الحوالة في صورت هلاك الوديعة بتقصير الوديع أو تعديه