المادة 60 – 1 – إذا كان المشتري قد دفع جزءاً من الثمن، فليس للبائع أن يحبس إلا ما يقابل الجزء الباقي، ما لم يكن المبيع غير قابل للتجزئة. 2 – وفي جميع الأحوال، يسقط حق البائع في الحبس إذا قدم المشتري تأميناً كافياً للوفاء بالثمن.
الموضوع: حق البائع في الحبس,سقوط حق البائع في الحبس,تأمين كافٍ للوفاء بالثمن,جزء من الثمن المدفوع