المادة 354
في كل موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذي احيل بثمنه اذا ادى المحال عليه الثمن كان له الخيار في الرجوع ان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحال له القابض وان شاء رجع على المحيل.
الموضوع: استحقاق المبيع,الخيار في الرجوع,الرجوع على المحال له القابض,الرجوع على المحيل