المادة 353

معرف المادة: 1219

رقم المادة : 17

المادة 353 1 – اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر عارض بعدها فلا تبطل الحوالة، فلو احال البائع غيرمه على المشتري بثمن البيع فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشتري وسقط الثمن عنه واورد المبيع بخيار عيب او غيره فلا تبطل الحوالة ويكون للمحال عليه بعد الاداء الرجوع بما اداه. 2 – اما اذا سقط الدين الذي قيدت به الحوالة بامر سابق عليها وتبينت براءة المحال عليه منه فان الحوالة تبطل، فلو احال البائع غريمه على المشتري بثمن المبيع ثم استحق المبيع للغير بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل.

الموضوع: سقوط الدين,بطلان الحوالة,براءة المحال عليه,الرجوع بما أداه