المادة 352
اذا اشترط المحيل في الحوالة ان يبيع المحال عليه عينا مملوكة للمحيل ويؤدي الدين المحال به من ثمنها وقبل المحال عليه بهذا الشرط صحت الحوالة ولا يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ويجبر على البيع وتادية الدين من الثمن.
الموضوع: صحت الحوالة,شرط بيع عین مملوكة للمحيل,اجبار المحال عليه على البيع,اجبار المحال عليه على تادية الدين من الثمن