المادة 351
اذا مات المحال عليه مدينا يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال به بالحصص وما بقي للمحال به بعد القسمة ويرجع به على المحيل اذا كان له حق الرجوع.
الموضوع: قسمة مال المدين بين الغرماء,حق الرجوع للمحال به على المحيل,توزيع الحصص بعد قسمة المال,تأثير موت المحال عليه على حقوق الغرماء