المادة 341
الاحكام المرتبطة بالمادة
يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالاداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.
الموضوع: عقد الحوالة,الالتزام بالأداء,حق الرجوع على المدين الأصلي,إقرار المدين بالحوالة