المادة 339

معرف المادة: 1205

رقم المادة : 17

المادة 339 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – حوالة الدين هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. 2 – وتكون مطلقة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة غير مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي عنده وديعة او مغصوبة، او احال على شخص ليس له شيء عليه او عنده. 3 – وتكون مقيدة اذا احال المدين بدينه غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بادائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه او من العين التي له عنده امانة او مغصوبة.

الموضوع: حوالة الدين,نقل الدين والمطالبة,حوالة مطلقة,حوالة مقيدة