المادة 338

معرف المادة: 1204

رقم المادة : 17

المادة 338 1 – اذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام او تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن او وارث ان يطالب باداء الالتزام كاملا، فاذا اعترض احد الدائنين او الورثة على ذلك كان المدين ملزما باداء الالتزام للدائنين مجتمعين او باداء الشيء محل الالتزام. 2 – ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

الموضوع: تعدد الدائنين في التزام غير قابل للانقسام,حق الدائنين في المطالبة بأداء الالتزام كاملاً,التزام المدين بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين,رجوع الدائنين على الدائن الذي استوفى الالتزام