المادة 337
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا تعدد المدينون في تزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا.
2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.
الموضوع: التزام المدينين بوفاء الدين كاملا في حالة التعدد,حق المدين الذي وفى الدين في الرجوع على الباقين بقدر حصته