المادة 336

معرف المادة: 1202

رقم المادة : 17

المادة 336 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون الالتزام غير قابل للانقسام: 1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم. 2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.

الموضوع: الالتزام غير قابل للانقسام,محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم,الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان,نية المتعاقدين