المادة 336
الاحكام المرتبطة بالمادة
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم.
2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.
الموضوع: الالتزام غير قابل للانقسام,محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم,الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان,نية المتعاقدين