المادة 335

معرف المادة: 1201

رقم المادة : 17

المادة 335 1 – اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بغير الشيء الواجب اداؤه او بطرق اخر يقوم مقام الوفاء كالهبة او الحوالة رجع بقية المدينين بما ضمن لا بما ادى. 2 – اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كله قبل الباقين.

الموضوع: الوفاء بالدين بغير الشيء الواجب,رجوع المدينين المتضامنين,تحمل الدين من قبل المدين الوحيد صاحب المصلحة