المادة 335
1 – اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بغير الشيء الواجب اداؤه او بطرق اخر يقوم مقام الوفاء كالهبة او الحوالة رجع بقية المدينين بما ضمن لا بما ادى.
2 – اذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمله كله قبل الباقين.
الموضوع: الوفاء بالدين بغير الشيء الواجب,رجوع المدينين المتضامنين,تحمل الدين من قبل المدين الوحيد صاحب المصلحة