المادة 334

معرف المادة: 1200

رقم المادة : 17

المادة 334 1 – لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجب عليه بقدر حصته. 2 – فان كان احد منهم معسرا تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين كل بقدر حصته.

الموضوع: حق الرجوع للمدينين المتضامنين,تحمل تبعة الإعسار من قبل المدينين المتضامنين