المادة 334
1 – لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجب عليه بقدر حصته.
2 – فان كان احد منهم معسرا تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى بالدين وسائر المدينين كل بقدر حصته.
الموضوع: حق الرجوع للمدينين المتضامنين,تحمل تبعة الإعسار من قبل المدينين المتضامنين