المادة 333

معرف المادة: 1199

رقم المادة : 17

المادة 333 1 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – اما اذا صدر الحكم لصالح احدهم فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

الموضوع: عدم اعتبار حکم صادره بر یکی از مدیونین متضامنین نسبت به دیگران,استفاده دیگر مدیونین از حکم صادره به نفع یکی از آنها در صورت عدم وجود سبب خاص