المادة 322

معرف المادة: 1188

رقم المادة : 17

المادة 322 اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة برئت ذمته ويبرا معه المدينون.

الموضوع: براءة ذمه مدين,تضامن مدينان,قضای دین به تمامه,حواله دین