المادة 321
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لاحدهم لا تمنعه من مطالبة الاخرين.
2 – ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء ان يحتج باوجه الدفع الخاصة بمدين اخر الا بقدر نصيب هذا المدين اذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه ولكن يجوز له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وهو وباوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا.
الموضوع: التضامن بين المدينين,حق الدائن في المطالبة بالدين,أوجه الدفع الخاصة بالمدينين,أوجه الدفع المشتركة بين المدينين