المادة 319

معرف المادة: 1185

رقم المادة : 17

المادة 319 كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه سوية الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير التساوي.

الموضوع: استيفاء الدائنين المتضامنين للدين,حق الدائنين في اقتسام الدين,اتفاق أو نص يقضي بغير التساوي