المادة 318
1 – اذا برئت ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته من قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2 – اذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.
الموضوع: براءة ذمة المدين من قبل أحد الدائنين المتضامنين,عدم براءة ذمة المدين من باقي الدائنين,عدم نفاذ عمل الدائن الذي يضر بالدائنين الآخرين