المادة 318

معرف المادة: 1184

رقم المادة : 17

المادة 318 1 – اذا برئت ذمة المدين من قبل احد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرا ذمته من قبل باقي الدائنين الا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2 – اذا اتى احد الدائنين المتضامنين عملا من شانه الاضرار بالدائنين الاخرين فلا ينفذ هذا العمل في حقهم.

الموضوع: براءة ذمة المدين من قبل أحد الدائنين المتضامنين,عدم براءة ذمة المدين من باقي الدائنين,عدم نفاذ عمل الدائن الذي يضر بالدائنين الآخرين