المادة 317

معرف المادة: 1183

رقم المادة : 17

المادة 317 يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره دائن اخر بان يتمنع من ذلك.

الموضوع: يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين,انذار الدائن الاخر بالامتناع عن الوفاء