المادة 316

معرف المادة: 1182

رقم المادة : 17

المادة 316 1 – يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين او منفردين مطالبة المدين بكل الدين. 2 – وليس للمدين اذا طالبه احد الدائنين المتضامنين بالوفاء ان يحتج على هذا الدائن باوجه الدفع الخاصة بدائن اخر الا بقدر نصيب هذا الدائن اذا برئت منه ذمته ولكن له ان يحتج باوجه الدفع الخاصة به وباوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

الموضوع: يجوز للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بكل الدين,لا يجوز للمدين الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر إلا بقدر نصيب ذلك الدائن,يجوز للمدين الاحتجاج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين