المادة 314
1 – في الدين المشترك يجوز الاتفاق فيما بين الشركاء على ان يكون لكل منهم الحق في قبض حصته من الدين من غير ان يكون لسائر الشركاء الرجوع عليه حتى ولو تساوت حصصهم.
2 – وفي هذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة يختص كل منهم بحصته في الدين من غير ان يشاركه فيها غيره بوجه من الوجوه.
الموضوع: الحق في قبض الحصة من الدين,تقسيم الدين المشترك بين الدائنين,عدم الرجوع على الشركاء الآخرين,اختصاص كل دائن بحصته في الدين