المادة 313

معرف المادة: 1179

رقم المادة : 17

المادة 313 اذا وهب احد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين او ابرا ذمته منها فهبته وابراؤه صحيحان ولا يضمن نصيب شركائه فيما وهب او ابرا.

الموضوع: صحة الهبة,عدم ضمان نصيب الشركاء,إبراء الذمة