المادة 312

معرف المادة: 1178

رقم المادة : 17

المادة 312 1 – اذا اتلف احد الشركاء في دين مشترك للمدين وتقاصا ضمانا فلشركائه اخذ نصيبهم منه. 2 – تمت اذا ضمن للمدين دينا واجبا له على شخص اخر وصارت حصته قصاصا بالدين الذي ضمنه فلا شيء لشركائه عليه، واذا رجع المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن لشركائه ان يشاركوه.

الموضوع: اتلاف شریک در دین مشترک,حق شریک در تقاص,ضمانت دین برای شریک,مشارکت در مبلغ ضمانت