المادة 311
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا كان للمدين في دين مشترك على احد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب الدين المشترك عليه حتى صار دينه قصاصا به فليس للشركاء ان يرجعوا بشيء من حصصهم على هذا الشريك.
2 – اما اذا حدث للمدين على احد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه وصار دينه قصاصا به فلشركائه الحق في الرجوع عليه بحصصهم منه
الموضوع: حق الرجوع للشركاء في حالة وجود دين خاص للمدين بعد وجوب الدين المشترك عليه,عدم حق الرجوع للشركاء في حالة وجود دين خاص للمدين قبل وجوب الدين المشترك عليه