المادة 310

معرف المادة: 1176

رقم المادة : 17

المادة 310 اذا مات المدين في دين مشترك وترك مالا ليس فيه وفاء للدين وكان احد الشركاء وارثا له فجميع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منهم.

الموضوع: موت المدين في دين مشترك,ترك مال ليس فيه وفاء للدين,وراثة الشركاء في المال المتروك,تقسيم المال حسب حصة الشركاء