المادة 308

معرف المادة: 1174

رقم المادة : 17

المادة 308 اذا استاجر احد الشركاء بحصته من الدين المشترك شيئا صار قابضا لحصته ولشركائه الخيار في تضمينه ما اصاب حصصهم في اتباع المدين.

الموضوع: استیجار شریک از دین مشترک,حق انتخاب شرکا در تضمین,قابض بودن شریک در اجاره