المادة 307
اذا اشترى احد الشركاء بحصته من الدين المشترك مالا من المدين فشركاؤه مخيرون ان شاءوا ضمنوه ما اصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه وان شاءوا رجعوا بحصهم على المدين، وليس لهم ان يشاركوه في المال المشترى الا اذا تراضوا على ذلك.
الموضوع: خيارات الشركاء في ضمان حصصهم من ثمن المال المشتري,حق الشركاء في الرجوع على المدين بحصصهم,عدم جواز مشاركة الشركاء في المال المشتري بدون تراضٍ